بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم ومرحبـاً بكم منتديات الأحبة في الله ونتمنى أن تستفيدوا منه
نسألكم الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم ومرحبـاً بكم منتديات الأحبة في الله ونتمنى أن تستفيدوا منه
نسألكم الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 من أحكام العدة في الطلاق والوفاة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام العدة في الطلاق والوفاة   من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Emptyالسبت يناير 30, 2010 11:01 pm

من أحكام العدة في الطلاق والوفاة

العدة اصطلاحا:
تربص من فارقت زوجها بوفاة، أو حياة، بطلاق أو خلع أو فسخ.
وتسمى العدة تربصا؛ لقوله تعالى: }وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {التربص المكث والانتظار، أي: لا يتزوجن ولا يخطبن حتى يمكثن ثلاثة قروء.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

وعلينا أن نهتم بالأحكام الفقهية المتعلقة بهذا التعامل الشرعي، لقوله تعالى: }يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا{
فحذر الله من تجاوز الحدود التي حدها لعباده في هذا التعامل، خشية أن يجور الإنسان فيه أن يكتم ما لا يعلمه إلا الله .



حكمة مشروعية العدة:
شرعت العدة لمصالح كثيرة منها:

1. استبراء الرحم، لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب.
2. ومنها التنويه بفخامة أمر النكاح والرفعة من شأنه، فلا يصح إلا بحضور الرجال، ولا يرتفع إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان.
3. ومنها إظهار الحداد على زوال نعمة النكاح التي هي من أجل النعم، وخصوصاً فيمن مات عنها زوجها، وذلك بترك الزينـة وإظهار الحزن، ليظهر حسن وفائهـا وغض طرفها عن غيره.
وإنما كانت عدة الطلاق بالقروء أو ما يقوم مقامها، وعدة الموت بالأشهر، لأن المرأة في الطلاق لا تحتاج إلى ظهور الحمل، فإن صاحب النسب قائم ينظر إلى مصلحة النسب بالعلامات والفراش؛
فجاز أن تعتد بما لا يعلم إلا بإخبارها، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإن الزوج الذي كان يعرف حالها قد مات، ولا تكتفي العامة بالأمر الخفي، فجعل الشارع عدتها أمراً ظاهراً يتساوى في
معرفته القريب والبعيد.


أولا : ما يتعلق بعدة الطلاق

ذكر الله حالات الطلاق بقوله : }الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ{(229) سورة البقرة،
وقال سبحانه في موضع آخر: }فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {(230) سورة البقرة، فأعطى الله الزوج مجالا
رحبا في شأن الطلاق حتى تكون له فرصة للتفكير مع زوجه بعد المرة الأولى، ثم الثانية، فإن تجاوز إلى الثالثة فإن الزوجة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
يدخل بها ثم يفارقها لتحل لزوجها الأول .



أنواع حالات العدة بالنسبة للمطلقة :

1/ المطلقة قبل الدخول فلا عدة لها، قال تعالى: } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا{(49) سورة الأحزاب .
2/ المطلقة التي دخل بها زوجها، وهي غير حامل، فعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات يتطهرن منها، قال تعالى: } وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء{ .
3/ إذا لم تكن المطلقة تحيض لصغر سنها، أو يئست من المحيض فالعدة ثلاثة أشهر، قال تعالى: } وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ{ .
4/ إن كانت المطلقة حاملا، أو ظهر أنها حامل فعدتها وضع الحمل، قال تعالى: } وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ{. فلو طلقها زوجها وهي حامل متم، ووضعت بعد طلاقه بيوم أو بنصف يوم تنتهي عدتها، وإن كان الطلاق في الشهر
الأول فعليها أن تبقى في العدة تسعة أشهر إلى أن تلد.


الحكمة من العدة في الطلاق :

1/ إظهار الطاعة لأوامر الله تعالى، بتنفيذ ما شرع في الطلاق .
2/ استبراء الرحم من ماء الزوج .
3/ إعطاء فرصة للزوجين زمنا للمصالحة والمراجعة .
4/ لتأكيد حق الطلاق، وحق الزوج الأول ، وحق للزوج القادم .
الطلاق المشروع والبدعي :
1/ الطلاق البدعي: مثل أن يقع الطلاق في فترة حيض المرأة، أو في حالة طهر قد جامعها فيه ، فهذا طلاق منهي عنه في الشرع وفاعلها آثم، لكنه يقع .
2/ الطلاق المشروع: أن يقع في حالة طهر لم يجامع الزوج فيه زوجته، أو في حالة حمل استبان أمره .

كيفية حساب عدة المطلقة :

1/ المرأة التي تحيض فعدتها ثلاثة قروء ، أي ثلاث حيضات، ولها حالتان :
أ - إن كان الطلاق في فترة الحيض، فتبدأ الزوجة في العدة ولا تحسب هذه الحيضة من ضمن الحيضات الثلاث، وتحسب التي بعدها الحيضة الأولى، وبيان ذلك :
حيض – طهر – الحيضة الأولى – طهر – الحيضة الثانية – طهر – الحيضة الثالثة – طهر ( نهاية العدة )
ب - إن كان الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، فأول حيضة تصيب المرأة تحسب بالحيضة الأولى، وتبقى عليه حيضتان، وتنتهي العدة بالطهر من الحيضة الثالثة، وبيان ذلك :
طهر – الحيضة الأولى – طهر – الحيضة الثانية – طهر – الحيضة الثالثة – طهر ( نهاية العدة )
ج – يستطيع الزوج أن يراجع زوجته خلال فترة العدة، والأمر متعلق به، ولا تعلق له بموافقة الزوجة في الرجعة .
2/ الحامل تنتهي عدتها بوضع الجنين، أو بإسقاط الجنين بعد تخلقه .
3/ المرأة التي لا يأتيها الحيض صغيرة كانت أو آيسة من المحيض فعدتهما ثلاثة أشهر هجرية، منذ الطلاق وتنتهي بانتهاء الشهر الثالث .

ما يترتب على الطلاق من أحكام :


1/ عدم إخراج المرأة من البيت في فترة عدة الطلاق، لقوله تعالى: } لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {، ويشرع لها التزين في البيت
لطليقها لعل ذلك يوقع في قلب الزوج الرجعة .
2/ غيرالمدخول بها تبينها الطلقة الواحدة وتحرمها الثلاث طلقات،فهي إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بها طلقة واحدة بانت منه، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد؛
لأنه لا عدة لها، لكن لو جمع الثلاث فقال: أنت طالق ثلاثا حرمت على زوجها، فلا تحل له إلا بعد زوج آخر .
3/ المرأة المطلقة ثلاثا لا بأس بخروجها من البيت لقضاء حاجاتها، دليل ذلك المرأة التي طلقت ثلاثا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
فاستأذنت أو عزمت على أن تحضر صرام نخلها
فمنعها بعض أهلها من الخروج، أي: لا تخرجين من البيت، وأنت في هذه الحالة، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم
وقال: ( احضري صرام نخلك، فلعلك أن تتصدقي منه على مسكين ).
فدل على أن المبتوتة ليست مثل الحادة، الحادة لا تتجاوز بيتها، وأما المبتوتة فإنها يجوز لها أن تخرج، وأن تغير بيتها، وأن تسكن حيث شاءت.
4/ المطلقة ثلاثا لها أن تسكن في أي بيت تشاء من أهلها، دليل ذلك قصة فاطمة بنت قيس التي طلقها زوجها تطليقا بائنا أي ثلاثا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لك عليه نفقة
ولا سكنى، وقال لها: اسكني عند ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه أعمى، فسكنت عنده ولم تسكن في بيت زوجها الذي بتّ طلاقها، دل ذلك على أنه يجوز أنها تنتقل المبتوتة .
5/ إذا كان الطلاق رجعيا فالمرأة ما زالت في عصمة زوجها، فلا يجوز لها السفر إلا بإذن الزوج، ولا لأحد أن يتقدم لخطبتها، أو يتفق معها أحد على الزواج بعد طلاقها
في فترة العدة، حتى يتم الطلاق بالفعل .
6/ إذا كان الطلاق غير رجعي ( كالمطلقة الثالثة أو الخلع ) فيجوز للآخرين التعريض بخطبتها في فترة العدة، ولا يجوز لهم التصريح حتى تنتهي العدة، لقول الله تعالى:
} وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ{ (البقرة/235) .
7/ الحامل لا يجوز لها أن تتزوج في فترة العدة؛ وذلك لأن هذا الحمل للزوج الذي طلق، فلا بد أن تبقى حتى
تضع حملها، ولا يحل وطؤها وهي حامل حتى ولو كان الحمل من الزنا، أو كان الحمل من وطأ شبهة لا يجوز أن تتزوج، وسواء طالت مدة الحمل أو قصرت،
فإذا وضعت انتهت عدتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من أحكام العدة في الطلاق والوفاة   من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Emptyالسبت يناير 30, 2010 11:04 pm


[center]
ثانيا: ما يتعلق بالمعتدة من الوفاة


للمرأة المتوفى عنها زوجها تشريع واضح في قضية العدة، وفق التفصيل الآتي :
1/ من مات عنها زوجها وهي من ذوات الحيض، ولم تكن حاملا فعليها أن تعتد بعد وفاة زوجها أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام،
قال تعالى: }وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {.
2/ من مات عنها زوجها وكانت حاملا، فعليها أن تبقى في الحداد إلى أن تلد، لأن أجل عدتها وضع الحمل، وإن كان الإنجاب بعد الوفاة بيوم واحد،
ودليله ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
في قصة سبيعة الأسلمية، امرأة سعد بن خَوْلة؛ حين مات عنها زوجها وهي حامل، فولدت بعد بضعة أيام، ولما طهرت تجمّلت للخطاب،
فدخل عليها رجل يُقال له: أبو السنابل بن بَعْكَك، فقال لها: رأيتك متجملة تريدين الزواج، ما أنت بناكحة حتى تأتي عليك أربعة أشهر وعشرة أيام ! يعني أخذَ بظاهر الآية: } يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{
فشكّت في ذلك وهي تقرأ الآية: }وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ {َ فسألت النبي r فقال لها: (قد انتهت عدتك، ولك أن تتزوجي) .
3/ من مات عنها زوجها ولم يدخل عليها، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشرا، لعموم قوله تعالى: } وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{ .
4/ الأرملة التي انقطع عنها الحيض، أو كانت صغيرة لا تحيض، فعدتهما ثلاثة أشهر هجرية فقط، لقوله تعالى: } وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ { .
5/ من ارتفع حيضها ولا تدري سببه، فعليها أن تعتد سنة هجرية؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة.
يعني من توقف حيضها وعمرها ثلاثون أو أربعون أو غير ذلك ولا تدري سبب ذلك، ففي هذه الحال إذا مات عنها زوجها فعليها أن تمكث سنة كاملة؛
تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة؛ وذلك لأن هذا هو الغالب غالب الحمل تسعة أشهر، والعدة للتي يئست ثلاثة أشهر.
أما إذا علمت سبب توقف الدورة، لأنها مثلا تتعاطى حبوب المنع، فعند ذلك عليها أن تترك الحبوب حتى يرجع إليها الحيض،
فقد يرتفع الحيض بسبب هذه الحبوب سنة أو نصف سنة إن علمت السبب، فلا تزال في عدة إلى أن ترجع إليها الحيض؛ لأنها علمت السبب.
6/ امْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ بِمُهْلِكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، ولَمْ يُعْلَمُ خَبَرُهُ فعلى الزوجة أن تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وقيل إلى تسعين سنة من عمره، ولكن في هذه
الحالات للقاضي أن يتدخل؛ لأن الزوجة قد تتضرر أن تبقى مثلا خمسين سنة، أو ستين سنة وهي معلقة، فللقاضي النظر في الأمر،
وله أن يفسخ النكاح .
7/ من لم تعلم بوفاة زوجها، كأن يكون قد مات في خارج البلد، فلها عدة المتوفى عنها ويتم حسابها من حين الوفاة حسب حالها، فإن كانت
حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم .
ويترتب على انقضاء العدة أنه يشرع للمرأة الزواج بعدها مباشرة، لأن تشريع العدة يهدف ابتداء إلى طاعة أمر الله فيما أمر به عباده في الأوامر
والنواهي، وأيضا لما فيه من حفظ الأنساب، حتى يتأكد خلو المرأة من الحمل بنزول الحيض أو بالولادة، وبعده تتزوج من تشاء .



ما يتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها من أحكام :

1/ المدة في العدة تبدأ من وفاة الزوج، وتنتهي بنهاية المدة، سواء التزمت الزوجة بأحكام الحداد أو لا، وسواء علمت بوفاة الزوج أو لا،
فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت وفاته فقد انتهت عدتها .

2/ يجب على المعتدة لزوم الحداد، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة، وعليها التوبة والاستغفار .

3/ على الأرملة المبيت بمنزل الوفاة إن أمكنها ذلك،لأن النبي r قال لفريعة بنت مالك: (امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت:
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ) رواه أبو داود والترمذي، فلم يرخّص لها أن تتحول، بل أمرها r بأن تبقى في بيتها ولو كان مستأجرا،
إذا كانت قادرة على دفع أجرته تمكث فيه إلى أن تنتهي مدة أحدادها .

4/ إن كان لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشئونها، ولا تستطيع أن تقوم هي بشئون نفسها شرعا جاز لها أن تنتقل
إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعا .

5/ إذا اعتدت الأرملة في بيت آخر خطأ منها طوال فترة العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع حملها، أيهما كان أسبق؛ فقد انقضت عدتها، وليس عليها إعادة.

6/ أباح الإسلام للمعتدة الاغتسال، ويجب عليها ذلك من أجل الحيض، وأباح لها النظافة .

7/ يحرم على المعتدة لباس الشهرة، أو لباس الزينة، وليس لها أن تلبس لباسا خاصا للحداد، بل تلبس لباسها المعتاد، اللباس الذي تلبسه في بيتها
للاشتغال، ولا يلزم أن يكون أسودا أو أخضرا، فالتخصيص للباس في الحداد من البدع.

8/ كذلك أيضا تتجنب المعتدة من الزينة الحلي، بجميع أنواعه من ذهب أو فضة، بما يكون للتزين وفق العرف .

9/ تمتنع المعتدة من الطيب، سواء الطيب الذي له رائحة كالورد والدهن والمسك، وما أشبهه، أو الطيب الذي له لون يستحسن، مثل الزعفران وغيره، فعليها أن تتجنبه
مادامت حادة؛ لأنه قد يذكرها بالزينة وبالرجال، لكن يجوز لها ذلك إذا طهرت من الحيض خاصة، فلا بأس أن تتبَخَّر ببعض البخور .

10/ يحرم على المعتدة الكحل الذي للزينة والجمال، مثل كحل الإثمد، أما إذا اضطرت إلى الاكتحال وليس للزينة وإنما هو للعلاج،كمرهم مثلا، أو قطرات علاج،
فلا مانع من ذلك،وعليها أن تجتنب الخضاب أي الحناء؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم
: "ولا تختضب ولا تكتحل". (رواه أبوداود والنسائي وأحمد).

11/ الطعام أو الشراب الذي فيه طيب كالزعفران وماء الورد فالحادة ممنوعة منه قياسا على منعه في البدن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
: (ولا تمس طيبا) رواه البخاري
من حديث أم عطية رضي الله عنها، ومسّ كل شيء بحسبه وهذا مذهب الشافعية، وهو ما رجحه ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى.

13/ لا بأس للمعتدة التجميل العادي بالماء والصابون، ولا حرج عليها في استعمال الشامبو، وقد رخص فيه الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى
لأن الذي في الصابون ليس طيبا، بل نكهة وليس طيبا مقصودا، والأولى تركه خروجا من الخلاف، خصوصاً أنه يوجد في الأسواق صابون غير معطر فتستخدمه خيرا لها.

14/ الْمُعْتَدَّة مِنْ الْوَفَاةِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحَجِّ, وَلا إلَى غَيْرِهِ، لأَنَّ الْحَجَّ لا يَفُوتُ, وَالْعِدَّةُ تَفُوتُ .

15/ لو خرجت المرأة لسفر حج أو عمرة أو غيرهما، وتوفي الزوج وهي في السفر، ففي هذه الحال عليها أن ترجع إذا كانت قريبة إلى منزله حتى تعتد في منزله،
أما إذا كانت بعيدة؛ أو مات وهي في مكة، فالصحيح أنها تكمل حجها ولو كانت حادة؛ لأن عليها مشقة أن تترك الإحرام مثلا
أو تترك الحج وقد تجشمت مشقة، فإذا تمت حجها رجعت إلى منزلها وكملت عدتها في بيتها.

16/ يجوز للمعتدة إن كانت طالبة أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس، وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتدة في الوفاة اجتنابه .

17/ المعتدة التي تزوجت عرفيا، أي التي لم يتم تسجيل عقد الزواج في الدوائر الحكومية، فعليها العدة الشرعية .

18/ إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة؛ ولا ترث منه؛ لأنها قد انفصلت عن زوجها بانقضاء عدتها .

19/ إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .

20/ إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالمطلقة الثالثة، ثم مات زوجها، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة،
لأنّ العلاقة الزوجية قد انقطعت بالطلاق البائن، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته، وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث .

21/ لا بأس بالتعريض للمعتدة بالخطبة من غير التصريح المباشر بذلك .

22/ المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها ليلا إلا لضرورة، ولا يجوز لها الخروج لصلاة التراويح مثلا، وعليها أن تصلي في بيتها .

23/ يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل، كمتابعة الإجراءات الحكومية إذا لم يوجد من يقوم بها بدلا عنها، فإذا جاء الليل
لزمها البقاء في بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه،
إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك .


24/ يجوز لها أن تكلم الرجال وأن تتكلم بالهاتف من غير ريبة، ولها أن تأذن لمن يدخل بالبيت ممن يمكن دخوله من
محارمها، ولها أن تخرج إلى سطح البيت في الليل وفي النهار، ولا يلزمها أن تغتسل كل جمعة كما يظنه بعض العامة،
ولا أن تنقض شعرها كل أسبوع .


25/ من البدع المتوارثة عند بعض الناس: المعتدة لا تُكلِّم أحدا بالهاتف، ولا تغتسل في الأسبوع إلا مرة, ولا تمشي في بيتها حافية، ولا تخرج في نور القمر، ولا تنظر في المرآة،
وتلتزم اللون الأسود طوال فترة العدة، وما أشبهه من الخرافات، وهناك أيضا إلزامها بالذهاب إلى مكة لأداء العمرة بعد العدة مباشرة، كل ما سبق فلا أصل له،
بل لها أن تمشي في بيتها حافية ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء القمر، في السطح وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت،
وتبدل ملابسها لأي سبب عندها، وتكلِّم من شاءت كلاماً ليس فيه ريبة، تصافح النساء، وكذلك محارمها، أما غير المحارم فلا، ولها طرح خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم
. [/center]
منقول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
jorjina
مشرفة عامة

مشرفة عامة
jorjina


الدولة : من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Saudi_aC
المدينة : في دروب الوفاء
الجنس : انثى
المهنة : من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Office10
المزاج : سعيدة دوماً ولله الحمد
العمل/الترفيه : دارة في دور التحفيظ
عدد الرسائل : 526
عدد النقاط : 626
السٌّمعَة : 24
تاريخ التسجيل : 12/10/2009

من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من أحكام العدة في الطلاق والوفاة   من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Emptyالخميس فبراير 25, 2010 2:48 am

من أحكام العدة في الطلاق والوفاة 573985
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على جهودك العظيمة ووفقك الله
ودتي بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم عبد الرحمن
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّه

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّه
أم عبد الرحمن


الدولة : من أحكام العدة في الطلاق والوفاة MoroccoC
الجنس : انثى
عدد الرسائل : 1116
عدد النقاط : 1001160
السٌّمعَة : 53
الموقع : www.okhtah.net.tc
تاريخ التسجيل : 21/09/2009

من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: من أحكام العدة في الطلاق والوفاة   من أحكام العدة في الطلاق والوفاة Emptyالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 10:11 am

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سول الله وعلى اله وصحبه وسلم
بارك اله فيك اختي على المجهود الطيب
موفقة بإذن الله
والسلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من أحكام العدة في الطلاق والوفاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق في المغرب
» بعض أحكام المزاح
» أحكام التيمم
» أحكام التعامل بين المخطوبين
» أحكام الخطوبة للشيخ محمد العريفي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ๑۩۞۩๑ <<< المنتديات الشرعية >>> ๑۩۞۩๑ :: منتدى فقه الزواج والطلاق-
انتقل الى: