أم محمدوعبد السلام مشرفة على المنتديات العامة
الجنس : عدد الرسائل : 560 عدد النقاط : 807 السٌّمعَة : 6 تاريخ التسجيل : 02/12/2010
| موضوع: حكم بيع التقسييييييييييييييييط الإثنين يناير 03, 2011 1:40 pm | |
| الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فالمقصود ببيع التقسيط أن تباع سلعةٌ بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها الحال، يدفع مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة، مثل أن تكون سيارة ثمنها نقداً أربعون ألف ريال، فيشتريها شخص بالتقسيط بخمسين ألف ريال، يدفعها مقسطة كل شهر ألف ريال.
وبيع التقسيط جائز بشروطه؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}،(البقرة:282) فالآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع التقسيط.
ويشترط لصحته أربعة شروط: 1 - ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو ما ألحق بهما من الأثمان، فلا يجوز مثلاً بيع الذهب بالتقسيط؛ لوجوب التقابض في مبادلة الذهب بالنقود. 2 - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة قبل أن يملكها ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري. 3 - أن يكون المبيع مقبوضاً للبائع، فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها. 4 - ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كأن يقول: تدفع عن كل قسطٍ تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.
ومن الصور السائدة من بيوع التقسيط لدى المصارف: "بيع المرابحة للواعد بالشراء"، وهو شراء سلعة نقداً بناء على طلب شخص، ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلومٍ لذلك الشخص.
مثل أن يرغب شخص في شراء سيارةٍ ثمنها خمسون ألف ريال، فيطلب من المصرف أن يشتريها لنفسه، ويعده بأنه إذا تملكها -أي المصرف- فإنه يشتريها منه بالأجل بثمنها الأول وربح 10%، أي بخمسةٍ وخمسين ألف ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين.
وقد تكون السلعة معينة، كأن يقول: اشتروا هذه الدار، أو هذه السيارة، أو هذه الأسهم، ثم سأبتاعها منكم. وقد تكون موصوفة من غير تعيين، كأن يقول: اشتروا سيارةً مواصفاتها كذا وكذا، أو حديداً مواصفاته كذا وكذا، ثم سأبتاعه منكم.
وهذا البيع جائز إذا تحققت شروطه؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة:275).
ويشترط لصحته الشروط الأربعة السابقة المذكورة في بيع التقسيط، فلا يجوز للمصرف (البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً لا صورياً، ويقبضها القبض المعتبر شرعاً بحيث تدخل في ضمانه؛ لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال: "لا تبع ما ليس عندك"، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال له: "ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه".
ويضاف إلى الشروط السابقة شرط واحدٌ وهو: ألا يكون الوعد السابق ملزماً لأي منهما، بل يجب أن يبقى الخيار لهما جميعاً، فإذا اشترى المصرف السلعة بناء على طلب عميله، فله أن يبيعها عليه أو على غيره، كما أن للعميل أن يشتريها أو أن يعدل عن الشراء؛ لأن الإلزام بالشراء أو بالبيع ينافي الرضى بالعقد وهو شرط لصحة البيع.
وهناك بعض التصرفات الخاطئة التي تجريها بعض المصارف، ومنها:
1 - أن بعض المصارف تأخذ من العميل عربوناً للتأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فإذا اشترى المصرف السلعة ثم عدل العميل عن الشراء منه لم يرد إليه ذلك العربون، وهذا محرم ومن أكل المال بالباطل.
2 - وبعض المصارف توكل العميل بالشراء الأول والقبض. فمثلاً قد يرغب العميل في شراء سيارة ثمنها ثمانون ألف ريال، فيعطيه المصرف شيكاً بذلك المبلغ، ويوكله بشراء السيارة وتسلمها من المعرض، وفي الوقت نفسه يقيد في ذمة العميل تسعين ألف ريال ثمناً لبيع السيارة عليه بالأجل. وهذا التصرف يعد حيلة على الربا، لأن تملك المصرف صوري، فإن حقيقة هذه المعاملة أن المصرف أقرضه ثمانين ليردها تسعين، فهو قرض بفائدة.
3 - وبعض المصارف تبيع السلع قبل أن تقبضها القبض المعتبر شرعاً. فمثلاً قد يشتري المصرف أسهماً مباحة بناءً على طلب العميل ثم يبيعها قبل أن تسجل في محفظته، فهذا لا يجوز؛ لأن قبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظة الاستثمارية.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى. لمفتي: يوسف بن عبد الله الشبيلي
منقول | |
|
المؤمنة بالله مشرفة على المنتديات الشرعية
عدد الرسائل : 755 عدد النقاط : 966 السٌّمعَة : 13 تاريخ التسجيل : 27/09/2009
| موضوع: رد: حكم بيع التقسييييييييييييييييط الإثنين يناير 03, 2011 4:01 pm | |
| جزاك الله خيرا اختي الغاليه على الفتوى الطيبه جعلها الله في ميزان حسناتك وفقك الله ونفع بك ويسر الله لك كل عسيير ملاحظة يجب نقلها الى قسم الفتاوي | |
|
نور قلبي القرأن مشرفة عامة
الدولة : المدينة : جزيرة جربة الجنس : المهنة : المزاج : الحمد لله هادئة، قليلة الكلام العمل/الترفيه : www.tvquran.com عدد الرسائل : 834 عدد النقاط : 1077 السٌّمعَة : 8 الموقع : www.tvquran.com تاريخ التسجيل : 03/08/2010
| |
أم عبد الرحمن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّه
الدولة : الجنس : عدد الرسائل : 1116 عدد النقاط : 1001160 السٌّمعَة : 53 الموقع : www.okhtah.net.tc تاريخ التسجيل : 21/09/2009
| موضوع: رد: حكم بيع التقسييييييييييييييييط الخميس يناير 06, 2011 1:29 am | |
| الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيك اختي على النقل الجميل جعله ربي في ميزان حسناتك موفقة باذن الله والسلام عليكم | |
|