سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين ؟
إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته ، لأنه مشوه إن كان عادياً فإن من أهل العلم من قال : إنه لا يزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل ، ومنهم من قال : إنه يجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : *" ما سكت الله عنه فهو عفو "* أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم وقال هؤلاء : إن الشعور منقسم إلى ثلاث أقسام : القسم الأول: ما نص الشرع على تحريم أخذه. القسم الثاني: ما نص الشرع على أخذ ه القسم الثالث: ما سكت عنه. فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يؤخذ كلحية الرجل ونمص الحاجب للمرأة والرجل . وما نص الشرع على طلب أخذه فيؤخذ مثل الإبط والعانة والشارب للرجل . وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجود لأمر بإزالته ولو كان مما يريد الله بقاءه لأمر بإبقاءه فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه .
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
هذا فيه تفصيل ، إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه لحديث " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة " الحديث والنمص هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين ،أما إن كان شيئاً زائداً يعتبرمثله تشويها ًللخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج ، لأنه يشوه خلقتها ويضرها (1)
(1) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 6/402 وانظر فتاوى اللجنة الدائمة 5/194 ، وزينة المرأة لعبدالله الفوزان ص 100
و سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
ما حكم فرق المرأة شعرها على الجنب ؟
السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس ، لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس ، أما الفرق على الجنب فليس بمشروع وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين وربما يكون أيضاً داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم : *" صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها "* فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللواتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة ، لكن الصواب أن المراد بالمائلات من كن مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين مميلات لغيرهن عن ذلك . والله أعلم (1) * * *
(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين 4/136
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
تظهر بين الحين والآخر تسريحات خاصة بالشعر فيقتدي بها العديد من النساء حتى يصبح كشعر الرجال أو صبغه بألوان متعددة أو جعله منفوشا منكوشا يضطرها غالباً للذهاب للكوافير ودفع مال يتراوح قيمته " 100ـ 1000 " ريال وربما تجاوز ذلك ؟
شعر المرأة جمال لها مطلوب منها العناية به إصلاحه بما يحتاج إليه من رعاية وتجميل في حدود المباح ، ومطلوب منها توفيره وستره عن الرجال غير المحارم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار " والمراد بالحائض هنا من بلغت سن الحيض وأما العبث به بالقص أو بجعله مشابهاً لرأس الرجل أو بتشويه صورته أو تغيير لونه من غير حاجة وكل ذلك لا يجوز إلا صبغ الشيب بغير السواد فإنه مطلوب وكذا لا يجوز المغالاة بتكاليف تسريحه والذهاب إلى الكوافير التي ربما يكون العاملون فيها من الرجال أو النساء الكافرات وإنما تصلح المرأة شعرها في بيتها لأن ذلك أستر لها وأيسر تكلفة
(1) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج 3 ، ص 317
و سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يجوز لها أن تصفف شعرها بالطريقة العصرية وليس الغرض التشبه بالكافرات ولكن للزوج علماً بأنها والحمد لله ملتزمة بأمور دينها ؟
الذي بلغني عن تصفيف الشعر إنه يكون بأجرة باهظة كثيرة قد تصفها بأنها إضاعة مال والذي انصح به نسائنا أن يتجنبن هذا الترف والمرأة تتجمل لزوجها على وجه لا يضيع به المال هذا الضياع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال . وأما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به (1) * * *
(1) مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ العثيمين 3/237