بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم ومرحبـاً بكم منتديات الأحبة في الله ونتمنى أن تستفيدوا منه
نسألكم الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله وبياكم ومرحبـاً بكم منتديات الأحبة في الله ونتمنى أن تستفيدوا منه
نسألكم الدعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 8:52 pm

حكم التصوير الفوتوغرافي
ما رأيكم فيمن يقول: إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام وما نصيحتكم للأخوات اللآتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟[1]


التصوير لا يجوز لا باليد ولا بغير اليد التصوير كله منكر والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))[2] وقال: ((كل مصور في النار))[3] والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة في قرام لعائشة قبضه ومزقه وقال: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فالواجب على كل مسلم أن يحذر التصوير وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ولعن موكله ولعن المصور ولعن الواشمة والمستوشمة يعني الحذر من هذا فآكل الربا والواشمة وتصوير ذوات الأرواح كتصوير حمام أو دجاج أو بعير أو إنسان أو عصفور أو غيره كل هذا فيه روح لا يجوز تصويره لا في الأوراق ولا في الخرق ولا في الخشب ولا في غيره ولا مجسم كذلك لا يجوز.
ويجب الحذر من الفتوى بغير علم على الرجال والنساء جميعاً يجب على كل إنسان أن يتقي الله وعلى كل امرأة أن تتقي الله وألا يفتي كل منهما إلا بعلم فلا يجوز أن يقول على الله بغير علم الواجب على كل مسلم أن يحذر من ذلك لأن الفتوى بغير علم خطرها عظيم الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يقول إلا بعلم وأن يستغفر الله على ما سلف منه
موقع عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[i][b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 8:53 pm

حكم التصوير بالفيديو والهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب
لدى سؤالان بشأن صور الفيديو والصور الثابتة: هل يعد عرض صور فيديو أو صور ثابتة على الحاسب الآلي أو على أي جهاز إلكتروني تصويرا؟ وحتى إذا لم يكن تصويرا فهل هناك شروط لمشاهدة تلك الصور؟ وهل بوسعكم رجاء منحى قائمة بأسماء العلماء الذين يجيزون ذلك والعلماء الذين لا يجيزونه بالإضافة إلى الأدلة؟ وقد رجعت للكثير من إجاباتكم الخاصة بهذا الموضوع والموجودة بقاعدة البيانات الخاصة بكم لكني لا أزال حائرا ، ولذا فسأكون ممتنا للغاية إذا كان بوسعكم الإجابة على هذا السؤال.


الحمد لله
أولا :
يحرم تصوير ذوات الأرواح ، من الإنسان والطير والحيوان ، ولو كان بالتصوير الفوتوغرافي ، على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (10668)
ثانيا :
المحرم هو الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها ، وأما الصور التي تظهر في التلفاز أو الفيديو أو الهاتف المحمول ، فلا تأخذ حكم الصور المحرمة .
قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :
الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك .
القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ......
ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام ، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك " انتهى من "الشرح الممتع" (2/197).
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير) وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار؟
فأجابوا : "لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها.
وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك ، فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك ، فذلك جائز، وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/458) .
والحاصل : أن التصوير بالفيديو أو بالهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب أو غيره من الأجهزة لا يأخذ حكم التصوير المحرم .
ثالثا :
وأما النظر إلى هذه الصور الموجودة على الفيديو أو الحاسب أو الهاتف ، فإن لم تشتمل على حرام ، فلا حرج في النظر إليها ، ومن أمثلة الحرام هنا : نظر الرجل إلى صور النساء الأجنبيات عنه ، ونظر المرأة إلى صور النساء الكاشفات عن عوراتهن ، أو إلى صور الحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء على وجه يثير الفتنة ، فإن النظر إلى ذلك محرم ، وكذلك إذا اشتمل ملف الفيديو على صوت الموسيقى والمعازف .
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : " النظر إلى الصور عبر جهاز التلفاز أو الفيديو ونحوه : ومن المنكرات أيضا : النظر إلى تلك الصور الفاتنة والتفكه بالنظر فيها ، تلك الصور التي تعرض في الأفلام عبر أجهزة الفيديو والتلفاز وغيرهما ، والتي تعرض فيها صور النساء المتبرجات ، سيما التي تذاع من البلاد الأجنبية كالبث المباشر ، وما يعرض بواسطة ما يسمى ( بالدش ) وما أشبهها .
إنها والله فتنة وأي فتنة ، حيث إن الذي ينظر إلى تلك الصور لا يأمن أن تقع في قلبه صورة هذه المرأة أو صورة هذا الزاني أو هذا الذي يفعل الفاحشة أمام عينيه ، وهو يمثل له كيفية الوصول إليها . فلا يملك نفسه أن يندفع إلى البحث عن قضاء شهوته ، إذا لم يكن معه إيمان حيث أكب على النظر إلى هذه الصور ، سواء كانت مرسومة أو مصورة في صحف ومجلات ، أو كانت مرئية عبر البث المباشر ، أو تعرض في الأفلام ونحوها .
إن هذه المعاصي والمحرمات المتمكنة قد فشت كثيرا وكثيرا ، ودعت إلى فواحش أخرى ، فالمرأة إذا أكبت على رؤية هؤلاء الرجال الأجانب لم تأمن أن يميل قلبها إلى فعل الفاحشة ، وإذا رأت المرأة هؤلاء النساء المتفسخات المتبرجات المتحليات بأنواع الفتنة ، لم تأمن أن تقلدهن فترى أنهن أكمل منها عقلا ، وأكمل منها اتزانا وقوة ، فيدفعها ذلك إلى أن تلقي جلباب الحياء ، وأن تكشف عن وجهها ، وأن تبدي زينتها للأجانب ، وأن تكون فتنة وأي فتنة " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
وما قاله الشيخ في التلفاز يقال في الفيديو وغيره .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 8:53 pm

حكم الصور وتعليقها وحكم التصوير بالفيديو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
التصوير على ثلاثة أقسام :
1. تصوير ذوات الأرواح المجسمة: وهو محظور شرعا، لا ينبغي أن يختلف فيه، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامةالمصورون".
ولما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها ـ يعني الروح ـ وليس بنافخ فيها، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة".
2. تصوير ذوات الأرواح باليد تصويرا غير مجسم: وجمهور أهل العلم على منعه، لدخوله في عموم التصوير الذي يضاهى به خلق الله. ومن العلماء من رخص فيه بحجة أنه ليس على وضع يمكن عادة أن يكون ذا روح فلا يعقل أن يؤمر صاحبه بنفخ الروح فيه يوم القيامة ، والصحيح قول الجمهور.
3. حبس الظل وهو التصوير بالكاميراأو الفيديو، وهو مختلف فيه بين أهل العلم كذلك ، بين مانع ومجيز، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أولقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز إذ ليس فيه مضاهاة لخلق الله، بل هو تصوير عين ما خلق الله، خصوصا إذا تعلقت بذلك مصلحة شرعية كاستخراج بطاقة أو اظهار حق وكتصويرمجالس العلم ونحو ذلك. وإذا لم تتعلق به مصلحة فالأولى تركه، خروجا من الخلاف، وبعدا عن الشبهة .
أما تعليق تلك الصور الفوتوغرافية فالأحوط تركه.
أما تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأحجار ونحو ذلك فلا حرج فيه مطلقا إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id= 680


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 8:54 pm

حكم التصوير بالهاتف النقال
السؤال : ما هو حكم التصوير بكاميرا الهاتف النقال؟ وحكم وضع الصور ذات الأرواح وكذلك صور الشخصيات الكرتونية على شاشة الهاتف؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز التصوير بكاميرا الهاتف النقال ، كما يجوز الاحتفاظ بالصورة داخله أو على شاشته ، ولا يدخل ذلك في التصوير المحرم ، ما لم تخرج الصورة وتطبع على شيء ثابت كالورق ، أو تكون الصورة لشيء محرم كصور النساء الأجنبيات .

وينظر جواب سؤال رقم (91356) ورقم (10326) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 8:55 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصوير الفوتوغرافي إن كان لذوات أرواح فهو محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال بحرمته لدخوله في عموم التصوير، ومنهم من قال بإباحته، لأنه حبس لظل عين ما خلق الله تعالى، وطبع ذلك الظل، وليس محاكاة لما خلق الله تعالى، وبما أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم فننصح بعدم اقتناء صور لذوات الأرواح لمجرد الذكرى، أو لغير ذلك مما لا تترتب عليه فائدة، لما في البعد عنها من الخروج من خلاف أهل العلم وذلك أقرب للورع والاحتياط في الدين، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 10888، ورقم: 1935.

وبخصوص الرموز التعبيرية: فهي بحسب ما هي عليه، فإن كانت صوراً مكتملة لذوات أرواح فالحكم فيها هو ما سبق، وإن اختل أحد الوصفين فإنها لا تدخل في تحريم التصوير حنيئذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26392.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=146543


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 8:56 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتصوير باستخدام الهاتف الجوال وغيره من الآلات الحديثة مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح عندنا هو الجواز، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 44434.

والله أعلم

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=126221&Option=F atwaId


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 8:58 pm

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التصوير الفوتوغرافي الذي يعمل لضرورة أو حاجة معتبرة كالصورة التي توضع في الجواز ورخص السياقة وتصوير الجريمة وما أشبه ذلك لا نعلم من خالف في جوازه من المعاصرين.

وأما التصوير الذي يحصل به الحرام أو يفضي إلى الحرام كتصوير الفساق والعرايا وترويج الفواحش وما يؤدي للغلو وما أشبه ذلك فلا نعلم من أباحه.

وأما التصوير التذكاري وما أشبه ذلك مما لا تدعو له الضرورة كتصوير الطالب زملاءه وتصوير المسافر بعض أفراد عائلته فقد اختلف المعاصرون في إباحته وتحريمه.

فذهب لتحريمه الشيخ محمد بن إبراهيم واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز، والشيخ الألباني وتابعهم كثير من المحققين.

ومن الحجج الدالة على صحة هذا القول أن التصوير الفوتوغرافي تشمله أدلة التحريم العامة وأنه يخشى من الغلو من المصورين الذين هو أصل الشرك وأن فيه التشبه بأفعال المشركين وإضاعة المال ومنع دخول الملائكة، وخالف كثير من العلماء فرأوا إباحته وأنه لا يلحق بالتصوير المحرم، منهم سيد سابق والشيخ نجيب المطيعي والشعراوي، ونحن نرى أن القول بالمنع له حظ كبير من النظر وهو أورع وأحوط للمسلم فعليك أن تتوب مما سبق وإذا عجزت عن وسيلة لمحو الصور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اترك النظر إليها، وقد بسطنا الكلام على المسألة وبينا الأدلة في عدة فتاوى سابقة فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 10888، 96614، 9487، 94727، 9755، 80470.
والله أعلم.



والله أعلم.http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=97357&Option=Fa twaId


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 8:59 pm

المقصود بـجملة " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان "
السؤال: هل هناك ما يعرف بـ " اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان " , فهل هناك ما يثبت ذلك من الكتاب والسنَّة النبوية ؟ . أفيدونا ، أفادكم الله , وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

مسألة " اختلاف – أو تغيُّر - الفتوى باختلاف الزمان والمكان " : لنا معها وقفات :

1. يجب أن يُعلم أن الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنَّة : غير قابلة للتغيير ، مهما اختلف الزمان ، والمكان ، فتحريم الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، وما يشبه ذلك من الأحكام : لن يكون حلالاً في زمان ، أو في مكان ؛ لثبوت تلك الأحكام الشرعية بنصوص الوحي ، ولاكتمال التشريع بها .

2. اتخذ بعض أهل الأهواء من تلك الجملة مطية لهم للعبث بالأحكام الشرعية الثابتة بنصوص الوحي المطهَّر ، ولتمييع الدين من خلال تطبيقها على أحكام قد أجمع أهل العلم على حكمها منذ الصدر الأول ، ولا يسلم لهم الاستدلال بها ، فهي لا تخدم أغراضهم ، وإنما نص الجملة في " الفتوى " ، لا في " الأحكام الشرعية " ، وبينهما فرق كبير ، فالأول في مسائل الاجتهاد ، وما كان بحسب الواقع ، فاختلاف الواقع والزمان له تأثير في الفتوى باحتمال تغيرها .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان ، وتطور الأحوال ، وتجدد الحوادث ؛ فإنه ما من قضية ، كائنة ما كانت ، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك ، علِم ذلك مَن علمهُ ، وجهله من جهله ، وليس معنى ما ذكره العلماء من " تغير الفتوى بتغير الأحوال " : ما ظنه من قَلَّ نصيبهم - أو عُدم - من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها ، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم الدنيوية ، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ، ولهذا تجدهم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها ، منقادة إليها ، مهما أمكنهم ، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه ، وحينئذ معنى " تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان " : مراد العلماء منه : ما كان مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم .

" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 288 ، 289 ) .

3. القول بتغير الأحكام الشرعية الثابتة بالوحي يعني تجويز تحريف الدِّين ، وتبديل أحكامه ، والقول بذلك يعني تجويز النسخ بعد كمال التشريع ، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وليُعلم أن الإجماع نفسه لا يمكن أن ينسخ حكماً ثابتاً في الشرع إلا أن يكون مستنده النص ، فإن لم يكن كذلك – وهو غير واقع في حقيقة الأمر - : كان القول به تجويزا لتبديل الشريعة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن " الإجماع " يدل على نص ناسخ ، فوجدنا من ذُكر عنهم : أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً ! فإن كانوا أرادوا ذلك : فهذا قول يجوِّز تبديل المسلمين دينَهم بعد نبيِّهم ، كما تقول النصارى مِن : أن المسيح سوَّغ لعلمائهم أن يحرِّموا ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة ، وليس هذا دين المسلمين ، ولا كان الصحابة يسوِّغون ذلك لأنفسهم ، ومَن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك : فإنه يستتاب ، كما يستتاب أمثاله ، ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم ، والمفتي ، فيصيب ، فيكون له أجران ، ويخطئ ، فيكون له أجر واحد .

" مجموع الفتاوى " ( 33 / 94 ) .

وهذا من أعظم خصائص الشريعة وأحكامها القطعية .

قال الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان ميزات أحكام التشريع القطعية - :

الثبوت من غير زوال ، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً ، ولا تخصيصاً لعمومها ، ولا تقييداً لإطلاقها ، ولا رفعاً لحكم من أحكامها ، لا بحسب عموم المكلفين ، ولا بحسب خصوص بعضهم ، ولا بحسب زمان دون زمان ، ولا حال دون حال ، بل ما أثبت سبباً : فهو سبب أبداً لا يرتفع ، وما كان شرطاً : فهو أبداً شرط ، وما كان واجباً : فهو واجب أبداً ، أو مندوباً : فمندوب ، وهكذا جميع الأحكام ، فلا زوال لها ، ولا تبدل ، ولو فُرض بقاء التكليف إلى غير نهاية : لكانت أحكامها كذلك .

" الموافقات " ( 1 / 109 ، 110 ) .

4. ضابط فهم هذه العبارة في أمرين :

أ. التغير في الفتوى ، لا في الحكم الشرعي الثابت بدليله .

ب. التغير سببه اختلاف الزمان ، والمكان ، والعادات ، من بلد لآخر .

وقد جمعهما الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله :

" فصل ، في تغير الفتوى ، واختلافها ، بحسب تغير الأزمنة ، والأمكنة ، والأحوال ، والنيات ، والعوائد " ، والعوائد : جمع عادة ، وهو فصل نفيس ، ذكر فيه – رحمه الله – أمثلة كثيرة ، فلتنظر في " إعلام الموقعين " ( 3 / 3 فما بعدها ) .

ونضرب على ذلك أمثلة ، منها :

1. اللُّقَطة ، فإنها تختلف من بلد لآخر ، ومن زمان لآخر ، في تحديد قيمة ما يجوز التقاطه ، وتملكه من غير تعريف ، فيختلف الأمر في البلد نفسه ، فالمدينة غير القرية ، ويختلف باختلاف البلدان ، والأزمنة .

2. زكاة الفطر ، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها طعاماً ، بمقدار صاع ، وقد نص الحديث على " الشعير " ، و " التمر " ، و " الإقط " ، وهي الآن ليست أطعمة في كثير من البلدان ، فالشعير صار طعاماً للبهائم ، والتمر صار من الكماليات ، والإقط لا يكاد يأكله إلا القليل ، وعليه : فيفتي العلماء في كل بلد بحسب طعامهم الدارج عندهم ، فبعضهم يفتي بإخراج الأرز ، وآخر يفتي بإخراجها ذرة ، وهكذا .

فالحكم الشرعي ثابت ولا شك ، وهو وجوب زكاة الفطر ، وثابت من حيث المقدار ، ويبقى الاختلاف والتغير في نوع الطعام المُخرَج .

والأمثلة كثيرة جدّاً ، في الطلاق ، والنكاح ، والأيمان ، وغيرها من أبواب الشرع .

وانظر مثالاً صالحاً لهذا في جوابنا على السؤال رقم ( 125853 ) .

قال القرافي رحمه الله :

فمهما تجدد في العُرف : اعتبره ، ومهما سقط : أسقطه ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك ، بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك : لا تُجْرِه على عرف بلدك ، واسأله عن عرف بلده ، وأَجْرِه عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، ودون المقرر في كتبك ، فهذا هو الحق الواضح .

والجمود على المنقولات أبداً : ضلال في الدِّين ، وجهل بمقاصد علماء المسلمين ، والسلف الماضين ، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق ، والعتاق ، وجميع الصرائح والكنايات ، فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية ، وقد تصير الكناية صريحا فتستغني عن النية .

" الفروق " ( 1 / 321 ) .

وقد أثنى ابن القيم رحمه الله على هذا الفقه الدقيق فقال – بعد أن نقل ما سبق - :

وهذا محض الفقه ، ومَن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وأحوالهم ، وقرائن أحوالهم : فقد ضلَّ ، وأضل ، وكانت جنايته على الدِّين أعظم من جناية مَن طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم ، وعوائدهم ، وأزمنتهم ، وطبائعهم ، بما في كتابٍ من كتب الطب على أبدانهم ، بل هذا الطبيب الجاهل ، وهذا المفتي الجاهل : أضر ما يكونان على أديان الناس ، وأبدانهم ، والله المستعان .

" إعلام الموقعين " ( 3 / 78 ) .

ولينظر جواب السؤال رقم : ( 39286 ) .



والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 9:01 pm

ما حكم الرسم عموما في الإسلام وما حكم رسم مخلوقات الله من بشر وشجر وبحار وحيوان... وإذا كان الجواب أنه محرم فما الحكمة؟ وهل يجوز الإيحاء بوجود أشخاص مثلاً كرسم ظلال أو أجزاء من الجسم؟
جزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الرسم لذوات الأرواح إذا كان مجسماً حرم بالإجماع، وممن نقل هذا الإجماع النووي في شرح مسلم، قال: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. ا.هـ.
وإذا كان الرسم باليد على اللوحات والجدران والثياب وغيرها، فهو محرم أيضاً عند جماهير العلماء، لأن الأحاديث جاءت مطلقة، ولم تفرق بين المجسم، وغير المجسم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" رواه مسلم عن ابن عمر.
وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم". وفي رواية البخاري أنه قال له: "ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح".
وهذا يدل على جواز رسم كل ما لا روح له كالشجر، والحجر، والأنهار.
ومن الحكمة من تحريم التصوير ما فيه من مضاهاة وتشبيه بخلق الله تعالى، وكون اتخاذ صور ذوات الأرواح وسيلة إلى الشرك.
وهي تنفر الملائكة وتمنعهم من دخول البيت، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة".
وفيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله" وفي رواية: "الذين يُضاهون بخلق الله" .
قال النووي في شرح مسلم: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى. ا.هـ.
وقال أيضاً: والأظهر أنه عام في كل كلب، وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت.ا.هـ.
أما بالنسبة لرسم أجزاء من الإنسان أو الحيوان، فراجع الفتوى رقم: 4138.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Id=14116&Option=FatwaId&l ang=A

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المؤمنة بالله
مشرفة على المنتديات الشرعية

مشرفة على المنتديات الشرعية
المؤمنة بالله


عدد الرسائل : 755
عدد النقاط : 966
السٌّمعَة : 13
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه    حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه  Emptyالإثنين مايو 02, 2011 9:03 pm

عدم مشروعية تعليق الصور التي فيها روح على الجدر وكيف تزول الحرمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تعليق الصور لذوات الأرواح على الجدر سواء كانت صورا حقيقية أو لا، قال في مغني المحتاج: ( و ) من المنكر أن في موضع الدعوة ( صورة حيوان ) آدميا كان أو غيره كبيرا أو صغيرا على صورة حيوان معهود كفرس أم لا كآدمي بجناحين مرفوعة كأن كانت ( على سقف أو جدار أو وسادة ) منصوبة كما في المحرر والروضة وأصلها ( أو ستر ) بكسر المهملة بخطه معلق لزينة أو منفعة ( أو ) على ( ثوب ملبوس ) لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على عائشة رضي الله تعالى عنها من أجل النمرقة التي عليها التصاوير، فقالت: أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت، فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة. متفق عليه. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولأنها شبيهة بالأصنام. انتهى.

وتزول الحرمة بطمس الوجه أو بطمس ما تزول به الحياة كالصدر والبطن على ما بيناه في الفتوى رقم: 146919 فلتنظر.

وانظر لمعرفة حكم تعليق الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح الفتوى رقم: 70390.

والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=152471


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم التصوير الفوتوغرافي مجموعة فتاوي هامه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نصائح هامه بالصور للعنايه بالاطفال الصغار ...
» مخاطر التصوير بكاميرات الهواتف الجوالة
» مجموعة فتاوى حول حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
» مجموعة من حلقات رائعة للشيخ نبيل العوضي ارجو الدخول
» مجموعة دروس باللهجة الجزائرية للشيخ عبد الرحمان الهاشمي رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ๑۩۞۩๑ <<< المنتديات الشرعية >>> ๑۩۞۩๑ :: منتدى الفتاوى-
انتقل الى: