العلامة: محمد بن إسماعيل العمراني
لا يجب على الزوج تكاليف حج زوجته وإن تطوع فهو من أعمال البر وإحسان العشرة
س: هل يلزم الرجل أن ينفق على تكاليف زوجته الحاجة ؟
جـ: لا تجب عليه نفقة حج زوجته ولكن إذا تطوع فهو من أعمال البر ومن إحسان العشرة
حرمة منع الرجل زوجته من أداء فريضة الحج الواجب مهما كانت مستطيعة لذلك
س: هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج الواجب؟
جـ: لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج ولا مانع له من منعها إذا أرادت أن تحج نافلة فمن استطاعت زوجته الحج ولها مَحْرم وأراد زوجها منعها فهو آثم لأنه ليس لأي زوج منع زوجته من أي واجب عليها فلا يمنعها من أداء فروض الصلاة الخمسة ولا من إخراج الزكاة الواجبة عليها ولا من صيام رمضان إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر والحيض والحبل والرضاع والنفاس ولا يمنعها من الحج إلا إذا كانت غير مستطيعة أو لعذر شرعي يمنع الزوجة من أداء فريضة الحج أو كانت متنفلة.
س: هل يسقط الحج على المرأة إذا لم تجد محرماً أم لا؟
جـ: اعلم أيها الأخ السائل بأن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا كان لها زوج يصحبها أو محرم يحل لها السفر معه أما إذا لم تجد محرماً ولا هي متزوجة بزوج سيصحبها فالحج غير واجب عليها لأن المحرم من شروط وجوب الحج على المرأة لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم –" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم"(7) هذا والله الموفق .